أنا محضر محكمة القنطرة غرب قد أنتقلت وأعلنت:
.............................................................. المقيم بناحية القنطرة غرب .
مخاطبا مع /
المـــــــوضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة 16/8/2017 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن ، ورزقت منه علي فراش الزوجية بالصغير ........ ................وبتاريخ 15/3 /2022 علمت الطالبة أن المعلن إليه تزوج بأخرى تدعى/ ..................................... بموجب وثيقة عقد زواج رسمية وقد لحق بالطالبة من جراء الزواج الثاني ضرر مادي يتمثل في:
امتناعه عن الانفاق عليها وعلي صغيرها وذلك بسبب مشاركه الزوجة الجديدة في دخله الشهري فترتب على ذلك انخفاض المستوى المعيشى للطالبة.
قيام زوجها بعد ان قام بطردها من منزل الزوجية بالزواج علي المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة
كما لحق بالطالبة ضرر معنوى لإيثار المعلن إليه زوجته الأخرى عنها بعد عشرة امتدت خمسة اعوام انجبت خلالها صغيرها ادم وبذلت فيها التضحيات كثيرة للمعلن إليه مما أصابها بالآلام نفسية من جراء ذلك ، وهذا الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما .
وحيث أن المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : " يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها .
فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ " .وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا أنه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الحسينية لشئون الاسرة بمقرها الكائن ببندر الحسينية بجلستها المنعقدة في يوم ---- الموافق / / 2023 من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم / المحضر